القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 47 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين
أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال ، مع مراعاة عدم التمييز بينهم ،
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها فى إبرام هذه العقود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.