Article 52 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء فى تطبيق أحكام هذا القانون :
١ - محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها .
٢ - محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالى .
٣ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة .
٤ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية .
٥ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة .
٦ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة .
٧ - موزعات شبكات الجهود المتوسطة .
٨ - محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة .
٩ - المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع .
١٠ - المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.