المادة 53 من قانون الكهرباء
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحق فى تعويض عادل ويحق المالك فى أن يحتفظ بحيازته للعقار
أو أن يتصرف فيه ، يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنيا
وفوقه أو تحته إذا كان أرض إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات هوائية أو كابلات أرضية
مصرح بها ، وذلك شريطة عدم وجود بديل مناسب لإقامة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات
أو الكابلات .
وإذا كان العقار مبنيا فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات والكابلات
المشار إليها بالفقرة السابقة إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح
بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى
وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر .
ولمالك العقار أو حائزه أن يعترض كتابة على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات
أو الكابلات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بأى من فترة الأعمال ، وعلى
الجهاز أن يبت فى اعتراضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ، وفى حالة
رفض الجهاز الاعتراض فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابلات
إلا بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبيانا تفصيليا
عن العقار المراد تنفيذ هذه الأعمال فيه ، ويرفق به الآتى :
١ - كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق فى العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من
واقع عمليات الحصر التى تجريها الجهة الإدارية .
٢ - الرسومات الهندسية للأعمال المراد تنفيذها .
وينشر القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة وملحقاته فى الوقائع المصرية ويودع
مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على النشر والإيداع الآثار المترتبة على شهر
العقد المنشئ لحق عينى حسب نوعه .
وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.