القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 54 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
على مالك العقار أن يخطر الجهاز بما ينوى إجراءه من تغيرات أو تعديلات بعقاره
قبل البدء فيها ، وذلك إذا كان من شأنها التأثير على أى من منشآت مرفق الكهرباء .
وعلى الجهاز الرد عليه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويعتبر
مضى هذه المدة دون الرد بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديلات .
وفى حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات أو التعديلات وإصرار المالك على إجرائها ،
يكون للجهاز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء اللازم منه للمنفعة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.