القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 41 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين
بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافى المحدد بالترخيص وطبقا للعقود
والتعريفة التى يقرها الجهاز ، وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة
من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم ، وذلك وفقا للقواعد
والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.