القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 40 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التى
يحددها الجهاز فى الترخيص الممنوح له ، ويجوز للجهاز إصدار تراخيص للآخرين لمباشرة
نفس النشاط فى ذات النطاق الجغرافى .
( الفصل الرابع )
مشتركو الكهرباء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.