القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 42 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توفرها فى المشترك المؤهل ،
ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء طبقا للعقود التى يقرها الجهاز ووفقا لقواعد
النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.