القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 36 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوى عن الإجراءات التى اتخذتها ،
لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التى تحصل عليها أثناء
قيامها بعملها ، والتأكيد على وسائل مراقبة ذلك ، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة
الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه واعتماده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.