القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 37 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتى يمكن
لأطراف مرفق الكهرباء الاستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقا
للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
( الفصل الثالث )
توزيع الكهرباء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.