المادة 38 من قانون الكهرباء
النص الساري
يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتى :
١ - إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة .
٢ - إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع فى المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها .
٣ - إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل
الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز .
٤ - بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل
تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز .
٥ - اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسرى بعد اعتماده من الجهاز .
٦ - إعداد وتنفيذ خطط التوسع فى شبكات التوزيع التى يوافق عليها الجهاز لتلبية
احتياجات المستهلكين .
٧ - القيام بالدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه .
٨ - القيام بأى أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها .
ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقا للأسس والقواعد التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.