Article 38 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتى :
١ - إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة .
٢ - إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع فى المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها .
٣ - إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل
الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز .
٤ - بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل
تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز .
٥ - اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسرى بعد اعتماده من الجهاز .
٦ - إعداد وتنفيذ خطط التوسع فى شبكات التوزيع التى يوافق عليها الجهاز لتلبية
احتياجات المستهلكين .
٧ - القيام بالدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه .
٨ - القيام بأى أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها .
ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقا للأسس والقواعد التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.