المادة 35 من قانون الكهرباء
النص الساري
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوى عن تأمين التغذية
الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة ، ومتابعة توازن الإنتاج والاستهلاك
والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه
الأحمال على المدى المتوسط والبعيد ، سواء كانت هذه القدرات فى مرحلة الإنشاء
أو التخطيط ، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية
العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه .
ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمنا توصياته على مجلس الوزراء ،
وفى حالة تضمن التقرير وجود عجز فى الإنتاج فى مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء
الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما فى ذلك التصريح لشركة النقل
بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة ،
وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقا للسعر والمدة التى يتفق عليها
ووفقا للقواعد القانونية المنظمة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.