القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 34 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة ،
ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ،
وأن تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف مرفق الكهرباء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.