القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 33 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق
مع شركات الإنتاج والتوزيع ، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين ، وتصبح هذه القواعد
وتعديلاتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية ، ويجب أن
تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى :
١ - الآليات والأسعار والشروط التى تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء
أو بيع الكهرباء .
٢ - عدم التمييز فى المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين .
٣ - الإجراءات التى تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة فى شراء
وبيع الكهرباء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.