Article 33 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق
مع شركات الإنتاج والتوزيع ، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين ، وتصبح هذه القواعد
وتعديلاتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية ، ويجب أن
تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى :
١ - الآليات والأسعار والشروط التى تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء
أو بيع الكهرباء .
٢ - عدم التمييز فى المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين .
٣ - الإجراءات التى تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة فى شراء
وبيع الكهرباء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.