القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 3 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء
إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا ، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها
فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار ، مع الحفاظ على البيئة ،
وإلى جذب وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال فى إطار من المنافسة الحرة المشروعة ،
وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء ، كما يهدف إلى إتاحة
المعلومات دون تمييز وفى إطار من المساواة وحرية المنافسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.