القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 2 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق
الكهرباء ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار
من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.