المادة 1 من قانون الكهرباء
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين
كل منها :
الوزارة : الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة .
الجهاز : جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
الجهة الإدارية : وحدات الإدارة المحلية المختصة .
الهيئة : هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .
أطراف مرفق الكهرباء : جميع الجهات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة
النقل وتوزيع وبيع الكهرباء .
الشركة القابضة لكهرباء مصر : الشركة المنشأة وفقا للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠
المشار إليه .
الجهود الفائقة : الجهود من ١٣٢ كيلو فولت فأكثر .
الجهود العالية : الجهود من ٣٣ كيلو فولت حتى ٦٦ كيلو فولت .
الجهود المتوسطة : الجهود أعلى من ١ كيلو فولت حتى أقل من ٣٣ كيلو فولت .
الجهود المنخفضة : الجهود حتى ١ كيلو فولت .
شبكة النقل : الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية .
شبكات التوزيع : الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة .
الطاقات المتجددة : الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها
فى إنتاج الكهرباء .
شركات إنتاج الكهرباء : الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية
وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين .
شركات توزيع الكهرباء : الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات
الجهود المتوسطة والمنخفضة .
التصريح : الوثيقة التى يصدرها الجهاز للبدء فى إنشاء أو إجراء أية توسعات لأى
من أنشطة الكهرباء .
الترخيص : الوثيقة التى يصدرها الجهاز للبدء فى مزاولة أى من أنشطة الكهرباء
بعد الحصول على التصريح .
رسم التصريح : القيمة المالية التى يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار
التصريح وتجديد سريانه السنوى والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد
الأقصى المقرر بهذا القانون .
رسم الترخيص : القيمة المالية التى يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار
الترخيص وتجديد سريانه السنوى والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد
الأقصى المقرر بهذا القانون .
مشغل الشبكة : الشركة المصرية لنقل الكهرباء .
مشغل السوق : وحدة ذات مركز مالى وإدارى مستقل داخل الشركة المصرية لنقل
الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض
والطلب فى السوق وإجراء المحاسبة والتسويات ، وذلك بناء على قواعد التجارة والتسوية
التى يعتمدها الجهاز .
المورد : شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد .
الموزع المعتمد : كل شخص اعتبارى مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم
الخدمات فى مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين .
نقل الكهرباء : نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية .
المستهلك : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها .
المشترك : المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء .
المشترك المؤهل : كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به .
المشترك غير المؤهل : كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به .
التعريفة : أسعار بيع الكهرباء التى يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع
الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز ،
وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط .
السوق التنافسية للكهرباء : السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل
من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته
من الطاقة الكهربائية ، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة .
السوق المنظمة : السوق التى يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين
غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التى يقرهما الجهاز .
المنافسة غير المشروعة : العمل الذى يقوم به أى من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدى
إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
قواعد التجارة والتسوية : القواعد التى يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية
بين أطراف مرفق الكهرباء ، والمشار إليها فى المادة (٣٣) من هذا القانون .
الطاقة المستعادة : الطاقة الكامنة فى العوادم بصورها المختلفة والتى يمكن إعادة
استخدامها لإنتاج الكهرباء .
الخدمات المساعدة : الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتى يتطلبها
التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل ، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية
وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها .
طاقة الموازنة : الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أى من
المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء .
شهادة مصدر الطاقة : وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن
الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد ، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائى بمصدر
الطاقة الكهربائية ، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهرا ، ويجوز تداولها منفصلة عن
الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد .
استراتيجية الطاقة الكهربائية : الاستراتيجية التى تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس
الوزراء والتى تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف ،
مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد .
سياسة الطاقة الكهربائية : مجمل السياسات التى تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء
لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسى
المناسب ، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار ، والبحوث والتطوير ،
ورفع الكفاءة ، وحماية المنافسة ، والحفاظ على البيئة ، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى
فى مجال الكهرباء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.