المادة 4 من قانون الكهرباء
النص الساري
للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ،
وله على الأخص ما يأتى :
١ - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه .
٢ - تحديد الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء
والتى تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة .
٣ - وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء
للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة
النقل وشبكات التوزيع فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس
الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز .
٤ - وضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين .
٥ - التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة
الخطط الاستثمارية فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
٦ - وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة .
٧ - مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف
مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات .
٨ - إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة
الاستخدامات ، وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة ، وإقرار مقابل استخدام شبكة
النقل وشبكات التوزيع ، وذلك فى إطار من المساواة والعدالة ووفقا للقواعد والأسس
الاقتصادية المعلنة مسبقا والمشار إليها فى البند رقم (٣) من هذه المادة .
٩ - إقرار أى تغييرات فى ملكية أو التحكم فى أصول المرخص لهم وإقرار
إجراءات التصفية .
١٠ - توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون عند
نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل
وتكافؤ الفرص .
١١- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء
من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية .
١٢ - إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من المصادر المتجددة
وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الجهاز .
١٣ - وضع النظم والقواعد لتلقى وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق
فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات .
١٤ - النظر والبت فى أى نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير
المرفق وانتظامه .
١٥ - إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد أطراف مرفق الكهرباء
والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم .
١٦ - منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج
الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها .
وللجهاز فى سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه من الخبراء مع تحديد
معاملتهم المالية .
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية
تقريرا سنويا عن أنشطته خلال السنة والتطور فى سوق الكهرباء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.