القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 28 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من
الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات ، ويتكون من رئيس
وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر ، على أن يكون من بينهم
ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضوا منتدبا أو أكثر وما يتقاضاه من راتب
مقطوع ، والمكافأة السنوية التى يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.