القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 27 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص ،
وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات ، على أن يكون
من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات
العمال ، وألا يتبع أى منهم أيا من أطراف مرفق الكهرباء ، ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه
من بدل حضور .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو
الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.