المادة 26 من قانون الكهرباء
النص الساري
الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة ، ومستقلة عن أية
شركة من شركات الكهرباء أو أى من أطراف مرفق الكهرباء ، ويسرى عليها فيما لم يرد
بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى
المشار إليها .
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقا للضوابط التى يحددها مساهمة بعض الأشخاص
الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة فى رأسمال الشركة المشار إليها .
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسى بما يتفق وأحكام
هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.