القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 25 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتى :
١ - تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء .
٢ - إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له .
٣ - بيع الكهرباء المنتجة .
٤ - بيع الخدمات المساعدة التى يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة
نقل الكهرباء .
٥ - القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه .
٦ - القيام بأى أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه .
( الفصل الثانى )
نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.