القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 29 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء
العمل بأى شكل من الأشكال لدى أى من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون عضوا
فى أى من مجالس إدارة هذه الأطراف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.