القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 30 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز
لإمداد موزعى ومستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء طبقا لقواعد النقل التى
تتضمن الأسعار المحددة على الأسس الاقتصادية المعتمدة من الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.