المادة 31 من قانون الكهرباء
النص الساري
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير
اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء ،
ولها فى سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية :
١ - تشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية .
٢ - إدارة وصيانة شبكة النقل ، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود
الفائقة والعالية .
٣ - نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة وفقا لأسس اقتصادية
ويقره الجهاز .
٤ - إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة وفقا لأسس اقتصادية
ويقره الجهاز .
٥ - تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ
الفرص وعدم التمييز .
٦ - تدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من
المرخص لهم بالإنتاج ، وكذا شراء خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك
لصالح المشتركين غير المؤهلين بالأسعار التى تقترحها الشركة وفقا لأسس اقتصادية
سليمة ويقرها الجهاز .
٧ - تلقى الفرق بين التعريفتين المنصوص عليه فى المادة (٤١) من هذا القانون
وتخصيصه للغرض الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
٨ - توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر
وتجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء منها بموافقة الجهاز ، وذلك مقابل تعريفة تقترحها
الشركة ويقرها الجهاز .
٩ - الاشتراك مع الوزارة فى دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات
المستهلكين .
١٠ - تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد التجارة والتسوية لسوق
الكهرباء من خلال مشغل السوق .
١١ - تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى التى توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء
مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات التى تتم فى هذا الشأن ، بما فى ذلك المشاركة
فى شركات لهذا الغرض .
١٢ - تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربط .
١٣ - القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطها .
١٤ - إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف مرفق الكهرباء دون تمييز .
وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها ، أو أن تعهد بتنفيذ
بعضها إلى الغير ، ويجوز لها القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطها
وفقا لنظامها الأساسى .
وتباشر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الاختصاصات المشار إليها وفقا للأسس
والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.