القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 17 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال
أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها
فى هذا القانون أو التى استعملت فى ارتكابها .
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير
المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.