القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 18 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام ٢٠٨ مكررا (أ)
و٢٠٨ مكررا (ب) و٢٠٨ مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.