القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 16 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول
إلى وجهته .
ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه
ولا تزيد على مائة ألف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.