القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 9 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها ، يعتمد من السلطة المختصة ، بعد أخذ رأى الجهاز ، يتضمن تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها .
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة ، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها ، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها ، ومؤشرات قياس أدائها .
ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.