Article 9 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها ، يعتمد من السلطة المختصة ، بعد أخذ رأى الجهاز ، يتضمن تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها .
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة ، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها ، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها ، ومؤشرات قياس أدائها .
ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.