Law 81 of 2016
Article 10 of the Civil Service Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية :
١ - مجموعة الوظائف التخصصية .
٢ - مجموعة الوظائف الفنية .
٣ - مجموعة الوظائف الكتابية .
٤ - مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة .
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة .
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية ، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.