القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 8 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناء على طلبهم دون التزامها بتعيينهم ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.