القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 10 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية :
١ - مجموعة الوظائف التخصصية .
٢ - مجموعة الوظائف الفنية .
٣ - مجموعة الوظائف الكتابية .
٤ - مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة .
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة .
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية ، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.