القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 11 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها ، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون .
التعيين فى الوظائف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.