المادة 99 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله
أمام القضاء، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل
تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية. ويمارس
الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة
أو الشحنة.
(٢) ولا يثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في
المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود
المجهز أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك أو مع ذلك
يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة
وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم في المكان الذي
يوجد به المجهز أو وكيل عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.