القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 100 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية
تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة
والشحنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.