القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 101 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة
بالوثائق التى يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين
والشحنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.