المادة 102 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمي
للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة
البحرية المختصة .
(٢) ويذكر في دفتر الحوادث الرسمي للسفينة الحوادث
الطارئة والقرارات التى تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية
الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر بيانا بالجرائم والأفعال
التي قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التأديبية التى وقعت
عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت في السفينة .
(٣) ويجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا
خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر
وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.