Article 102 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمي
للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة
البحرية المختصة .
(٢) ويذكر في دفتر الحوادث الرسمي للسفينة الحوادث
الطارئة والقرارات التى تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية
الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر بيانا بالجرائم والأفعال
التي قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التأديبية التى وقعت
عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت في السفينة .
(٣) ويجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا
خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر
وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.