القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 103 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختيارا
أو اضطرارا أن يقدم دفتر الحوادث الرسمي للسفينة إلى الإدارة البحرية
المختصة للتأشير عليه، ويكون التأشير خارج جمهورية مصر العربية
من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.