المادة 104 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية
تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على
الربان أن يعد تقريرا بذلك.
(٢) وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة
خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى،
ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية إلى القنصل أو السلطة
المحلية المختصة عند عدم وجوده.
(٣) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال
البحارة والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التي
تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة
منه إلى الربان. ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف
ما جاء بالتقرير.
(٤) ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن
يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.