المادة 105 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فللربان
أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز
الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض
إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالجهة التى توجد
بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة في جمهورية مصر العربية
أو من القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا
كانت السفينة خارجها.
(٢) وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن
يصدر وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار
المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة
على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء
المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
(٣) ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا في رهن البضائع
أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.