القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 98 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان
إلى حين وصول السلطات المختصة جمع الاستدلالات وإجراء
التحريات التى لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر
بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء
التى قد تفيد في إثبات الجريمة.
(٢) ويحرر الربان تقريرا بالإجراءات التي اتخذها ويسلم هذا
التقرير مرفقا به محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى
النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية في أول ميناء مصري.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.