القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 97 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على
الربان إثبات هذه الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة واتباع
الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية.
(٢) وعلى الربان في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في
السفينة أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى
والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء
من موانئ الجمهورية.
(٣) وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض
معد جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.