القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 96 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.
(٢) وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات
التى يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة، وله توقيع
العقوبات التأديبية طبقا للقوانين الخاصة بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.