القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 95 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند
دخولها الموانئ أو المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء
اجتياز الممرات البحرية وكذلك فى جميع الأحوال التى تعترض
الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.