القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 94 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ
بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.
(٢) ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب
خطر محقق وبعد أخذ رأى ضباطها، وفى هذه الحالة يجب عليه
إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأمن البضائع إذا تيسر ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.