القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 93 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة
البحرية ويقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة
وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.
(٢) ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول
الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر
العربية والعرف البحرى والأحكام المعمول بها فى موانئ الدولة التى
توجد بها السفينة.
(٣) وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى
كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.