Article 93 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة
البحرية ويقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة
وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.
(٢) ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول
الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر
العربية والعرف البحرى والأحكام المعمول بها فى موانئ الدولة التى
توجد بها السفينة.
(٣) وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى
كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.